منتدى مولاي هيبه

مرحبا بكم في منتدى مولاي هيبه،اذا لم تكن مسجل اضغط على تسجيل،ثم وافق على قانون المنتدى وابدا بملاء البيانات المطلوبة منك.

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى مولاي هيبه

مرحبا بكم في منتدى مولاي هيبه،اذا لم تكن مسجل اضغط على تسجيل،ثم وافق على قانون المنتدى وابدا بملاء البيانات المطلوبة منك.

منتدى مولاي هيبه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى مولاي هيبه

اجتماعي-ثقافي-ديني اسلامي-علمي-تربوي-سياحي.

يسر السيد بلوافي عبدالرحمن بن هيبه مدير منتدى مولاي هيبة ان يرحب بالاعضاء الجدد بالمنتدى ويتمنى لهم السعادة في الدنيا ،والسكن في الجنة يوم لاينفع مال ولابنون الا من اتى الله بقلب سليم .
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات-اللهم انا نسالك علما نافعا ويقينا صادق ودينا قيما-اللهم ارزقنا الصبر والقناعة.

مواضيع مماثلة

    التبادل الاعلاني


      مهام الاستاذ

      عبدالرحمن بن هيبه بلوافي
      عبدالرحمن بن هيبه بلوافي
      Admin


      عدد المساهمات : 42
      نقاط : 152
      السٌّمعَة : 0
      تاريخ التسجيل : 11/05/2010
      العمر : 57
      الموقع : مولاي هيبه

      مهام الاستاذ Empty مهام الاستاذ

      مُساهمة من طرف عبدالرحمن بن هيبه بلوافي الخميس يوليو 14, 2011 5:53 pm

      المـادة 01 : يمارس الأساتذة في التعليم الأساسي والتعليم الثانوي مهامهم وفقا لأحكام المرسوم رقم 90/49 وتحت سلطة مدير المؤسسة .

      المادة02 : يقوم الأساتذة في التعليم الأساسي والتعليم الثانوي بنصاب التعليم
      الأسبوعي المقرر لهم وفقا للأحكام القانونية الأساسية المطبقة على كل سلك ،
      ويلزمون بأداء الساعات الإضافية المسندة لهم طبقا للتنظيم الجاري به العمل
      .
      المـادة 03 : تتمثل مهمة الأستاذ في تربية التلاميذ وتعليمهم ، فهو يقوم بنشاطات بيداغوجية وتربوية .

      ـ النشـاطـات البيداغوجيــة
      المـادة 04 : تشتمل النشاطات البيداغوجية على :
      ـ التعليم الممنوح للتلاميذ
      ـ العمل المرتبط بتحضير الدروس وتصحيحها وتقييمها
      ـ تأطير التداريب والخرجات التربوية
      ـ المشاركة في العمليات المتعلقة بالإمتحانات والمسابقات
      ـ المشاركة في مجالس التعليم ومجالس الأقسام ـ المشاركة في عمليات التكوين المختلفة

      المادة05 : يقوم الأستاذ بمنح التلاميذ تعليما يضبطه قانونا ومواقيت وبرامج
      وتوجيهات تربوية وتعليمات رسمية ، ويتعين عليه التقيد بها بصفة كاملة .

      المادة06 : يتولى الأستاذ اختيار مواضيع الفروض والإختبارات وتصحيحها ، وهو
      المعني بها مباشرة إلا في حالات خاصة تقررها مجالس التعليم أو مجالس
      الأقسام .
      المـادة 07 : يتولى الأستاذ حساب المعدل في مادته ، وتسجيل
      العلامات التي يتحصل عليها التلاميذ في فروض المراقبة المستمرة والإختبارات
      ، والملاحظات على الوثائق والكشوف المتداولة .
      المـادة 08 : يلزم الأساتذة بالمشاركة في اجتماعات المجالس المختلفة التي يكونون أعضاء فيها .

      المادة09 : يخضع الأساتذة إلى المشاركة في عمليات التكوين وتحسين المستوى وتجديد
      المعلومات التي تنظمها وزارة التربية سواء كمستفيدين أو مؤطرين بما في ذلك
      العمليات التي تبرمج أثناء العطل المدرسية .
      المـادة 10 : تدخل مشاركة
      الأساتذة في الأنشطة المتعلقة بالإمتحانات والمسابقات التي تنظمها السلطات
      السلمية من حيث اجرائها وحراستها وتصحيحها ولجانها ، في الواجبات المهنية
      المرسومة لهم .

      ـ النشـاطـات التـربـويــة
      المـادة 11 : يساهم الأستاذ بصفة فعلية في ازدهار المجموعة التربوية وتربية التلاميذ وإعطاء المثل بالآتي :
      ـ المواظبة والإنتظام في الحضور والقدوة والسلوك عموما
      ـ المشاركة في النشاطات التربوية والإجتماعية
      ـ الإهتمام بكل من شأنه ترقية الحياة في المدرسة ( المؤسسة )

      المادة12 : يكون الأستاذ مسؤولا عن جميع التلاميذ الموضوعين تحت سلطته المباشرة
      في القسم طيلة المدة التي يستغرقها الدرس الذي يكلف بإلقائه في إطار
      التنظيم العام للمؤسسة وجدول التوقيت الرسمي .
      المـادة 13 : يكون الأستاذ مسؤولا عن انضباط التلاميذ الموكلين إليه وعلى أمنهم ويلتزم بالتكفل بهم من بداية الحصة إلى نهايتها .

      المادة14 : لا يمكن الأستاذ أن يتكفل بقسم غير منصوص عليه في جدول خدماته ،
      ويشغل قاعة أخرى غير القائمة التي عينت له إلا بعد موافقة مدير المؤسسة أو
      نائب المدير للدراسات .
      ـ أحــكـــام خــتـــامـــيــــة

      المادة15: يمنع الدخول على أستاذ في قسمه أثناء قيامه بالدرس باستثناء مدير
      المؤسسة والموظفين القائمين بمهمة التفتيش أو التكوين والبحث والتوجيه
      والعون المعين لجمع غيابات التلاميذ ويمكن نائب المدير للدراسات ومستشارو
      التربية إما بطلب من الأستاذ أو بأمر من المدير ، وتخضع كل الأشكال الأخرى
      للدخول إلى رخصة يمنحها مدير المؤسسة .
      المـادة 16 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما القرار رقم 1011 المؤرخ في 15/09/1983 .
      المـادة 17 : توضح مناشير لاحقة ، عند الحاجة ، أحكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية

        الوقت/التاريخ الآن هو الأحد نوفمبر 24, 2024 11:24 am